الصقر والطريدة.. عرض على النيابة وآخر على مستشفى الأمراض العقلية!
الأستاذ نصر الدين السويلمي
الكل يدرك أن بشر الشابي حين يصوب يستعمل الثقيل والمبيد وليس له في المداعبات العابرة حتى وإن تعلق الأمر بالجنس الشبه رقيق، كما يدرك المتابعون للشأن السياسي التونسي أن الشابي وحين يركز على خصوم التجربة التونسي ويتحرك نحوهم لا يتحرك بهيته البشرية وإنما يتحرك تجاههم كــ”سحاب حجر” لا يترك ولا يذر، يدرك ذلك أصحاب باتيندة الغرفة السوداء والملف السري كما يدرك غيرهم، واليوم يتحرك النائب القناص نحو عبير في عملية مزدوجة، تستهدف التحايل على الدولة كما تستهدف مداركها العقلية لقناعة المحامي المنجنيق ان شطحات عبير تحت القبة لا يمكن ان تكون نابعة عن عقل سليم.
المشكلة في بشر ان لديه غلظة مفرطة لا تراعي الفوارق الفيزيولوجية، حين يتعامل بنفس الغلظة مع الشوارب الكثة كما مع الجنس الشبه رقيق، يقال ان ذلك ليس طبع الرجل مع القوارير الزجاجية التي لا علاقة لها بسلالة دبابيز الڨاز، وقيل فيما قيل أنه يتحول إلى حمل وديع في حضرة قوارير الزجاج ، لكن على الأرض ما زلنا لم نر ذلك ولا نستطيع الحكم له أو عليه، فقط نحن خبرناه مع الأيديولوجيا المحنطة المخادعة الغدارة، ومع الجنس شبه رقيق، فوجدناه شنفري تونسي يفوق في بطشه الشنفري الأزدي.
المهم فعلها بشر و أودع شكاية جزائية ضد عبير موسي، بتهمة تحقيقها منافع من المال العام دون وجه حق في فترة توليها مكلف بمهمة في حكومة محمد الغنوشي، دون أن تكون لها مهمة فعلية، كما طالب بعرضها على الطب النفسي بعد بروز ظواهر مريبة تشير إلى ارتجاجات في مداركها العقلية.
شكوى ضد عبير موسي
وكان المحامي والنائب بمجلس نواب الشعب بشر الشابي أودع شكاية قضائية ضد النائب عبير موسي، وطلب إحالتها طبقًا لمقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وجاء في حيثيات القضية وفق موقع “الشاهد” أنّ موسي كانت تشغل خطة مكلفة بمهمّة قبل الثورة لدى الوزير الأول محمد الغنوشي وكانت تتمتع بامتيازات كاتب دولة و”تنهب المال العام مقابل خدمة سيدها بن علي”، وفق عريضة الدعوى.
وأضافت الشكوى أنّ “ما يؤكد أنّ هذه الجريمة ثابتة في حقها أنّها كانت في ذلك الوقت محامية ولم تقدم مطلبًا في الإحالة على عدم المباشرة بل نهبت المال العام والمال الخاص باليتامى والأرامل للمحامين”.
وطلب الشاكي إذنًا من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق ضد المشتكى بها وكلّ من سيكشف عنه البحث بعد طلب رفع الحصانة وإحالتها من أجل الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي.
وينصّ الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنّه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية (…) استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.