أنا يقظ: 12 مترشحًا إلى الانتخابات الرئاسية متّهمون بالحصول على تزكياتٍ وهميةٍ
كشفت منظمة “أنا يقظ” (غير حكومية)، اليوم الإثنين 19 أوت 2019، أنّ 12 مترشحًا إلى الانتخابات الرئاسية تحصلوا على تزكيات وهمية لمواطنين لم يزكّوهم.
وقالت منظمة “أنا يقظ” إنّها: “تلقّت العشرات من الاتصالات والبلاغات المتعلّقة بتزكيات وهمية يفترض ارتكابها من قبل اثني عشر (12) متقدمًا للترشح للانتخابات الرئاسية”.
وأضافت: “عبّر عدد من المواطنين عن اكتشافهم لورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي استظهر بها المترشحون للاستحقاق الانتخابي”.
وأكدت أنّ هؤلاء المواطنين، “أصحاب البلاغات شدّدوا على تعرّضهم إلى عمليات تحيّل، وذلك عبر استغلال أرقام بطاقات تعريفهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قائمات التزكيات لمترشحين لم يتصلوا بهم أو يحصلوا على موافقتهم”.
أنا يقظ: 12 مترشحًا بتزكياتٍ وهميةٍ
وأكدت منظمة “أنا يقظ” على “تواتر الاتهامات الموجّهة للمترشحين، وهم كلّ من: ناجي جلول – حمة الهمامي -الهاشمي الحامدي – محسن مرزوق – لطفي المرايحي- مهدي جمعة – محمد الصغير النوري- الصافي سعيد – عمر منصور – عبيد البريكي – سعيد العايدي ، وقيس سعيد.
وتؤكد المنظمة على استغلال كلّ من حمة الهمامي ومحمد الصغير النوري لمعطيات شخصية لإثنين من هيئتها التنفيذية في قائمة التزكيات التي تمّ الاستظهار بها لدى هيئة الانتخابات.
ويشترط الفصل 4 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 مؤرخ في 4 أوت 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح، تزكية المترشح من عشرة أعضاء من مجلس نّواب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مر ّسم في سجل الناخبين موزعين على الاقل على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألا يقل عددهم على خمسمائة ناخب بكل دائرة.
تأكدوا وفدموا شكاوى
اكتفى عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية “بقواعد بيانات لأرقام بطاقات تعريف دون موافقة أصحابها لإيهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحصولهم على 10 آلاف تزكية”، وفق المنظمة.
ودعت “أنا يقظ” المواطنين إلى التأكد من استغلال أسمائهم في تزكيات وهمية للمترشحين إلى الانتخابات الرئاسية، وذلك عن طريق بعث إرسالية قصيرة تكتب فيها (*195*رقم بطاقة التعريف#)”.
وأكدت عضو الهيئة العليا للانتخابات حسناء بن سليمان، وجود قضاة ضمن من تمّ استغلال هويّاتهم في تقديم تزكيات وهمية، ودعت كلّ من يتفطّن إلى استغلال اسمه في التزكيات، إلى تقديم دعوى جزائية ضد التمرشح المدلّس.
عقوبة التدليس
ينصّ الفصلان 172 و175 من المجلة الجزائية على أنه “يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورًا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية:
– صنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
– صنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانوني”.