دخول اتفاقية التبادل الحر للكوميسا حيز التطبيق الفعلي في تونس
نشرت وزارة التجارة التونسية اليوم الإثنين 20 جانفي 2020 بلاغا في صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تناول دخول اتفاقية التبادل الحر للكوميسا حيز التطبيق الفعلي في تونس.
وقالت وزارة التجارة، إنه تم التوقيع على اتفاقية انضمام تونس إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي بتاريخ 18 جويلية 2018 وتمت المصادقة عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي(الكوميسا).
كما تمّ إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة للكوميسا في 20 جوان 2019.
منظمة الكوميسا
وتمثل الكوميسا منطقة تبادل حر تم إنشاؤها في ديسمبر 1994، و تضم عضويتها 21 دولة هي: مصر، ليبيا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، جزرالموريس، رواندا، سيشال، السودان، إيسواتيني(سوازيلاند سابقا)، أوغندا، زامبيا، زمبابوي، الصومال وتونس. ويقع مقر الأمانة العامة للكوميسا بالعاصمة الزمبية “لوزاكا”.
وتهدف معاهدة الكوميسا إلى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع والخدمات ودعم الشراكة بين دول شرق وجنوب إفريقيا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الأطراف وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمارات الخارجية.
ترتيبات تحرير تجارة السلع بين تونس وبلدان الكوميسا
تتويجًا لمسار المشاورات الوطنية بمشاركة كافة الأطراف المتدخلة، وحرصا على ضمان الاستفادة المرجوة من وراء الانضمام إلى الكوميسا، اتخذت تونس القرار التالي فيما يتعلق بترتيبات تحرير تجارة السلع مع بلدان الكوميسا:
“تخضع كافة السلع (المواد والمنتجات) الصناعية والفلاحية ومنتجات الصيد البحري والصناعات التقليدية الموردة من الدول الأعضاء بالكوميسا إلى الإعفاء التام والفوري من كافة المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، باستثناء السلع الموردة من دول إريتريا وإثيوبيا وإسواتيني وجمهورية الكنغو الديمقراطية وأوغندا التي يتعين معاملتها كما يلي:
• بالنسبة للواردات المتأتية من إريتريا: التخفيض بنسبة 80% من معاليم النظام العام،
• بالنسبة للواردات المتأتية من إثيوبيا: التخفيض بنسبة 10% من معاليم النظام العام،
• بالنسبة للواردات المتأتية من مملكةإيسواتيني (سوازيلاند سابقا):تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض نظرا لتمتع هذا البلد بإعفاء من تطبيق منطقة التبادل الحر للكوميسا بحكم انتمائه للاتحاد الجمركي لإفريقيا الجنوبية (South African Customs Union – SACU)،
• بالنسبة للواردات المتأتية من جمهورية الكنغو الديمقراطية: تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض في انتظار التوصل بوثيقة رسمية تثبت قيام جمهورية الكونغو الديمقراطية بتخفيض نسب المعاليم الديوانية بنسبة 100٪ على كل وارداتها من الدول الأعضاء بالكوميسا.
• بالنسبة للواردات المتأتية من أوغندا: تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض في انتظار التوصل بوثيقة رسمية تثبت قيام دولة أوغندا بتخفيض نسب المعاليم الديوانية بنسبة 100٪ على كل وارداتها من الدول الأعضاء بالكوميسا. ”
وعليه، فإن صادرات السلع التونسية باتجاه بلدان الكوميسا ستتمتع في المقابل بنفس التخفيضات المذكورة أعلاه عند دخولها إلى هذه البلدان.وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
هذا، وقد تم إعلام غرف التجارة والصناعة والإدارة العامة للديوانة قصد الانطلاق في تطبيق الأحكام المذكورة، بما في ذلك الانطلاق في إصدار واستخدام نموذج شهادة المنشأ للكوميسا.
وللإشارة فإن جميع السلع المتبادلة بين البلدان الأطراف بالاتفاقية تبقى خاضعةللقوانين الأمنية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والنظام العام والتراث الوطني والتاريخي والفني وحماية البيئة المعمول بها في هذه البلدان.ولا يجوز استخدام هذه القيود والإجراءات كحواجز غير جمركية للتبادل التجاري.
إجراءات التجارة الخارجية لمنطقة الكوميسا
أما فيما يتعلق بإجراءات التجارة الخارجية فإن استيراد المواد في إطار معاهدة الكوميسا تخضع لأحكام الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية ولجميع النصوص التي نقحتهأو تمّمته.
ومن جهة أخرى فإنّ تبادل السلع بين البلدان الأعضاءيبقى خاضعاإلى كافة الإجراءات الإدارية والتدابير المتصلة بالمواصفات واللوائح الفنية وإجراءات الصحة والصحة النباتية وإجراءات التحقق من المطابقة وكراسات الشروط وآليات الدفاع التجاري (الإجراءات الوقائية وإجراءات مكافحة الإغراق) السارية المفعول.
قواعد المنشأ المطبقة في الكوميسا
تنص الفقرة الأولى من الفصل الثامن والأربعون من المعاهدة التي تأسست بموجبها السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي على أنّ السلع (المواد والمنتجات) المتبادلة بين الدول الأعضاء تكون جديرة بمعاملة التعريفة الجمركية للسوق المشتركة إذا كان منشؤها من هذه الدول حسب التعريف الذي ينص عليه بروتوكول قواعد المنشأ للسلع المتبادلة بين الدول الأعضاء في الكوميسا، والذي يمثل جزءا لا يتجزأ من المعاهدة.
وينص هذا البروتوكول فيفصله العاشر(الفقرة الأولى) على أنترفق السلع (المواد والمنتجات) ذات المنشأ والمصدر المحليين، المصدرة من إحدى الدول الأعضاء إلى الدولة العضو الأخرى، بشهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في الدولة المصدرة (غرف التجارة والصناعة بالنسبة إلى تونس) وتؤشر وتراقب من طرف السلطات المختصة في نفس الدولة، وفقا للملحق عدد 2 من البروتوكول المذكور.
تعتبر السلع (المواد والمنتجات)ذات منشأمن دولة عضو عندما يتم شحنها مباشرة من دولة عضو إلى المرسل إليه في دولة عضو أخرى:
1) تم إنتاجها بالكامل وفقًا للفصل 3 من بروتوكول قواعد المنشأ؛
2) تم إنتاجها كليًا أو جزئيًا في الدول الأعضاء من مواد مستوردة من دول أخرى غير الدول الأعضاء أو ذات منشأ غير محدد، باستخدام عملية إنتاج تُحدث تحولًا جوهريا في هذه المواد، مثل:
أ) القيمة CAF لهذه المواد لا تتجاوز 60 في المائة (60%) من التكلفة الإجمالية للمواد المستخدمة في إنتاج هذه السلع؛
ب) القيمة المضافة الناتجة عن عملية الإنتاج تمثل ما لا يقل عن35 في المائة (35%) من تكلفة تسليم باب المصنع للبضائع (coût départ usine)؛
ج) البضائع مصنفة أو يمكن تصنيفها تحت بند تعريفي مغايرللبند التعريفي الذي تم استيرادها حسبه(وترد الأعمال والتحولات التي تمنح صفة المنشأ في الملحق V)، أو
3) تم إنتاجها في الدولة العضو وتحديدها في قائمة يضعها مجلس وزراء التجارة للكوميسا كسلع ذات أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، وتخضع لما لا يقل عن نسبة 25في المائة (25%) كقيمة مضافة(ترد قائمة هذه السلعفي الملحق VI).